أولاً: أخطاء يقع بها الحاج أو المعتمر عند الإحرام:
2. من الأخطاء: قيام بعض الحجاج وخاصّة ممن اقتنى ثياب احرامه منذ فترة ليست بالقصيرة قبل موسم الحجّ بوضع بعض الروائح الطيبة عند حفظها مما يعني أنّه سيحرم في لباس إحرام عليه أثر من الطيب، وهذا مما لا يجوز ارتكابه من قبل الحاج عند احرامه، فاللازم عليه غسلها -حتى تزول رائحتها- أو تبديلها قبل الإحرام بها.
3. تتنجّس الثياب أثناء الإحرام -أحياناً- بنجاسة معيّنة فالاحتياط الوجوبيّ يقتضي أن يبادر الحاج إلى تطهيرها أو تبديلها بثوب آخر طاهر، ولذا يفضّل للحاج اصطحاب أكثر من ثوب إحرام معه عند الذهاب إلى الحجّ.
4. لا يجوز للمرأة المحرمة ارتداء الحليّ حال الإحرام، واللازم عليها نزعها؛ لحرمة لبس الحليّ أثناء الإحرام.
6. لا يجوز للرجل المحرم لبس النعل الذي يغطّي تمام ظهر القدم، ولا يجوز له لبس الجورب أيضاً. والصحيح جواز لبس ما يغطّي بعض ظهر القدم كالنعل (أبو الإصبع) ونحوه.
9. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- أكل الفواكه التي تكون لها رائحة طيّبة كالتفاح ونحوه من دون إمساك الأنف على الأحوط وجوباً، بل اللازم عليه عند التناول إمساك الأنف على الأحوط وجوباً.
11. لا يجوز للمرأة المحرمة استعمال الكمّامات التي توضع على الفم والأنف مطلقاً. وأمّا استعمال الرجل المحرم للكمّامة ففيه تفصيل بين ما إذا كانت تمنع من شمّ الروائح الكريهة فلا يجوز وإلا فلا بأس به.
12. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- تعمّد النظر إلى المرايا الموجودة في الفندق وغيره لغرض الزينة، ولا بأس به إذا لم يكن النظر للزينة.
13. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- قتل القمّل وكذلك القائه من بدنه او ثوبه ويجوز له نقله من مكان الى مكان آخر في بدنه او ثوبه .
14. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال مرطّب الشفاه والفازلين ونحوهما لادهان الجسم بها في حال الإحرام مع عدم الضرورة.
15. لا يجوز للرجل المحرم وضع سماعة الهاتف الجوال (الموبايل) على أذنه عند الاتصال به أثناء إحرامه؛ وله أن يفعل ما يأتي:
17. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- حكّ راسه أو بدنه مع استلزامه خروج الدم أو علمه بسقوط الشعر به.
19. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- الحلف بالله صادقاً أو كاذباً، سواءً أكان بلفظ الجلالة أم بغيره، وتترتّب عليه الكفّارة في بعض الحالات.
20. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال المشط لتسوية الشعر إذا لم يتأكّد أنّه لا يوجب سقوط شيء من الشعر؛ وأمّا مع التأكّد من عدم السقوط فلا بأس به.
21. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال النظارة الشمسية -كذلك الطيبة- إذا عُدّت زينةً عند العرف. وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا بأس به بالنسبة للرجل المحرم. وأمّا المرأة المحرمة فيلزمها التجنّب عنها إلا إذا لم تكن بحيث تستر جزءاً من وجهها.
22. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- إزالة الشعر عن بدن نفسه أو غيره سواء كان ذلك الغير محلاً أو محرّماً.
24. لا يجوز الكذب والسب، والتباهي أمام الآخرين بالمال أو الجاه أو النسب إذا كان مشتملاً على الحطّ من كرامة المؤمن، وهو محرّم على المحرم والمحل معاً، وتتأكّد حرمته في حقّ المحرم -رجلاً كان أم امرأة-