11. لا يجوز للمرأة المحرمة استعمال الكمّامات التي توضع على الفم والأنف مطلقاً. وأمّا استعمال الرجل المحرم للكمّامة ففيه تفصيل بين ما إذا كانت تمنع من شمّ الروائح الكريهة فلا يجوز وإلا فلا بأس به.

ملحوظة(1): لا ضرّ أنّ يضع الرجل المحرم الكمّامات إذا كانت تمنع من استنشاق الغبار والأتربة والغازات المضرّة فقط.

ملحوظة(2): لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- الإمساك على أنفه من رائحة دخّان السيّارات، ويمكنه أن يقطع التنفّس للحظات تجنّباً عن استنشاقه.

ملحوظة(3): يجوز  مسك الأنف من الروائح الكريهة في الحجّ بعد الحلق أو التقصير وقبل أداء أعمال مكّة الخمسة.