20. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال المشط لتسوية الشعر إذا لم يتأكّد أنّه لا يوجب سقوط شيء من الشعر؛ وأمّا مع التأكّد من عدم السقوط فلا بأس به.
فائدة(1): يجوزللمحرم
الوضوء المستحبّ حتى مع العلم بسقوط شعرات عند تجفيف الرأس
فائدة(2): الشعر المتساقط أثناء تطهير المحرم لبدنه لا شيء فيه