10. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال الصابون أو معجون الأسنان إذا كان لهما رائحة عطرة.

ملحوظة: إذا أراد المحرم استعمال الصابون فله استعمال الصابون الخالي من الرائحة الطيّبة كبعض أنواع صابون الرقّي مثلاً.