5. لا يجوز للرجل المحرم ارتداء اللباس القصير (شورت) تحت الإزار؛ لحرمة ارتدائه المخيط أثناء الإحرام.
ملحوظة(1): يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- أن يغطّي بدنه بالبطانية ونحوها توقّياً من البرد ونحوه ، لكن على الرجل ان لايغطي راسه لحرمة ستر الراس
ملحوظة(2): يجوز للرجل المحرم استعمال الفراش العسكري بأن يدخل جسده ما عدا الرأس فيه وله سحاب، ولا يصدق عليه عنوان المخيط.
ملحوظة(3): يجوز للرجل المحرم المعاق لبس الطرف الصناعي، وإن كان مشتملاً على المخيط.