26. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- قطع شجر الحرم المكّي وكذا أغصانها (باستثناء شجر الفواكه والنخل والأعشاب)، ويشمل هذا الحكم المحلّ والمحرم معاً ما داما موجودين في الحرم، وكذا الحكم في حرم المدينة المنوّرة.