23. لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بأي ساتر كان.

ملحوظة: يجوز للرجل المحرم أن يسند رأسه إلى المتّكأ الخلفي المتّصل بمقعده، وإن حصل بذلك تغطية الربع الخلفي من رأسه، أو أحد الربعين الأيمن أو الأيسر.