15. لا يجوز للرجل المحرم وضع سماعة الهاتف الجوال (الموبايل) على أذنه عند الاتصال به أثناء إحرامه؛ وله أن يفعل ما يأتي:

ملحوظة : 

·         اقتناء جهاز موبايل له حاكية (أي سماعة ناطقة) يستعملها عند الاتّصال.

·         استعمال سماعة خارجية والتي توضع في داخل الأذن وتتّصل بجهاز الموبايل من خلال سلط إذا كانت لا تغطّي إلا جزءاً يسيراً من داخل الأذن.

·         جعل جهاز الموبايل قريباً من الأذن عند الاتصال بحيث لا يستر به، ولو بوضع أصبعه -مثلاً- ليكون فاصلاً بين الأذن والموبايل.