7. لا يجوز للرجل المحرم التظليل سواء كان في الليل او النهار .
ملحوظة : يخطئ بعض الرجال المحرمين الذي ترتّبت عليهم كفّارة تظليل بعدم الاحتراز
من التظليل مجدّداً، واللازم عليه حينئذ اجتناب التظليل اختياراً ما لم يخرج من
إحرامه، وإن لم تتكرّر الكفّارة في إحرام واحد.