المكتبة
/
مناسك الحج
/
اخطاء الحاج والمعتمر
/
أولاً: أخطاء يقع بها الحاج أو المعتمر عند الإحرام:
/
19. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- الحلف بالله صادقاً أو كاذباً، سواءً أكان بلفظ الجلالة أم بغيره، وتترتّب عليه الكفّارة في بعض الحالات.
19. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- الحلف بالله صادقاً أو كاذباً، سواءً أكان بلفظ الجلالة أم بغيره، وتترتّب عليه الكفّارة في بعض الحالات.