المكتبة
/
مناسك الحج
/
اخطاء الحاج والمعتمر
/
أولاً: أخطاء يقع بها الحاج أو المعتمر عند الإحرام:
/
14. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال مرطّب الشفاه والفازلين ونحوهما لادهان الجسم بها في حال الإحرام مع عدم الضرورة.
14. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال مرطّب الشفاه والفازلين ونحوهما لادهان الجسم بها في حال الإحرام مع عدم الضرورة.
ملحوظة(1): يجوز للمحرم الادهان للوقاية من المرض قبل حدوثه مع صدق الضرورة.