14. لا يجوز للمحرم -رجلاً كان أو امرأة- استعمال مرطّب الشفاه والفازلين ونحوهما لادهان الجسم بها في حال الإحرام مع عدم الضرورة.

ملحوظة(1): يجوز للمحرم الادهان للوقاية من المرض قبل حدوثه مع صدق الضرورة.