1. لا يجوز الإحرام من خارج مسجد الشجرة لِمن كان في المدينة المنورة؛ فإنه مخالفٌ للاحتياط الوجوبي .

ملحوظة(1): يجوز الإحرام في مسجد الشجرة الموجود حالياً حتّى بعد توسعته مؤخّراً، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالإحرام من المسجد القديم.

فائدة: نقل بعض المؤمنين عمّن يثق به أنّ من أحب أن يحرم من موضع مسجد الشجرة القديم فليس عليه سوى أن يتوجّه من وسط المسجد المسقوف إلى محراب المسجد، وقبل أن يتوجّه من وسط المسجد المسقوف إلى محراب المسجد، وقبل أن يصل إلى المحراب بحدود عشرة أمتار يحرم فذلك من المسجد القديم.

أقول: يتحقّق الاحتياط الاستحباب المذكور بتكرار التلبية في أكثر من مكان من مسجد الشجرة الحالي؛ حتى يتيقّن بتحقّق إحرامه من المسجد القديم.

ملحوظة(2): يكفي في صحّة الإحرام في مسجد الشجرة الإتيان بالتلبية في داخل المسجد وإن كان عقد الإحرام في خارجه قبل ذلك.

ملحوظة(3): لا يجوز للمرأة الحائض أو النفساء الإحرام من داخل مسجد الشجرة أو مسجد الجُحفة؛ لحرمة دخول الحائض إلى المسجد والمكث فيه.

ملحوظة(4): اذا لم يمكن للحائض الاحرام بحال المرور من نفس المسجد ، ولايمكنها ان تصبر حتى تطهر ، فالاحوط ان تحرم من خارج المسجد محاذيا له ، وعند الوصول الى الجحفة تجدد الاحرم والمراد بمحاذي الميقات ان يكون الميقات الى يمينه ا والى يساره عند التوجه الى مكة

ملحوظة(5): يجوز الإحرام من خارج المسجد الواقع في ميقات الجُحفة؛ لأنّ الجُحفة كلّها ميقات.