ثانياً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج أو المعتمر أثناء الطواف الواجب في العمرة أو الحج:
1. لا يجوز الطواف بالبيت حال كون الطائف محدثاً، واللازم عليه التطهير (الوضوء أو الغسل) عند إتيانه الطواف الواجب.
3. الاحوط استحبابا عدم الطواف بالبيت حال كون بدنه أو ثيابه متنجّسة، وإن كانت النجاسة معفوّاً عنها كالدم المساوي لعقد الإبهام، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة به كالجورب المتنجس؛ نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلاتصح بدونها الا بما يعفى عنه في الصلاة .
4. لا يجوز استقبال الكعبة أو استدبارها أثناء سيره في الطواف، ويحصل الاستقبال عادةً عند إرادة تقبيل الكعبة أو عند الانحراف للسلام على الحجر الأسود ونحوهما.
5. من الأخطاء: إكمال الطواف مع الفصل بين شوط وآخر أو في أثناء الشوط نفسه بفاصل تفوت معه الموالاة ، ولو كان ذلك من جهة الاستراحة؛ لأنّه يؤدّي إلى الإخلال بالموالاة العرفية التي هي شرطٌ في صحّة الطواف.
6. يجوز الطواف في الطابق الأوّل الذي يكون أعلى من المقام بقليل (بحدود 4-5 متر عن الأرض) مطلقاً - للمختار والعاجز(*)، وبخلاف الطواف في الطابق الثاني والثالث فلا يجوز الطواف بهما؛ لأنّهما أعلى بناءً من الكعبة.
7. ينبغي عدم ترك الصلاة معهم عند إقامتها جماعة في المسجد الحرام وخاصّة إذا استمرّت لمدة عشر دقائق أو أكثر؛ لأنّه يؤدّي إلى فوات الموالاة، واللازم على الحاج في صلاة الجماعة:
8. لا يجوز للمرأة إكمال طوافها عند انكشاف شيء من بدنها الواجب ستره حال الطواف -سواء أكان ذلك قهراً أم سهواً-
9. لا يجوز إضافة شوط أو شوطين إلى الطواف احتياطاً لسدّ النقص المحتمل إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضرّ بصحّة طوافه
10. لا يصحّ قيام الحجاج باستنابة الغير في الطواف مع كونه متمكّناً منه. والصحيح الإتيان بالطواف على نحو المباشرة إذا كان متمكّناً منه، وأمّا مع عدم تمكّنه من مباشرة الطواف بنفسه:
11. لا يجوز البدأ بالطواف بعد ركن الحجر الأسود، وكذلك لا يجوز الانتهاء منه قبل الوصول إلى ركن الحجر الأسود، واللازم عليه البدء من الحجر الأسود والختم به.
12. من الأخطاء: حصول الشك أو الظن في عدد أشواط الطواف (والسعي) وإكماله على هذه الحالة والاكتفاء به، واللازم على الحاج الاعتناء بشكّه وإلغاء الطواف الذي وقع فيه الشك والإتيان بطواف جديد، الا اذا كان الشك بعد التجاوز كالدخول في صلاة الطواف او كان الشك بعد اتمام الاشواط بين الشوط السابع والزائد عليه
13. من الأخطاء: قيام بعض الحجّاج بترديد التلبية داخل المطاف وخاصّة عند سماعهم التلبية من أبناء الطوائف الأخرى ظنّاً منهم بجواز ذلك.
14. من الأخطاء: إكمال الطواف مع سلب الاختيار عن الطائف بالكلية، وإذا واجه الحاج مثل هذه المشكلة فيلزمه التراجع إلى نفس المكان الذي سُلب الاختيار عنه، وإن لم يمكنه ذلك جاز له أن يستأنف (أي يعيد) هذا الشوط، ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
15. لا يجوز الإتيان بطوافٍ ثانٍ -مستحبّاً كان أم واجباً- بعد الفراغ من طوافه الواجب (المعبّر عنه بالقرآن بين الطوافين)؛ فإنّه يؤدّي إلى بطلان كلا الطوافين.