10. لا يصحّ قيام الحجاج باستنابة الغير في الطواف مع كونه متمكّناً منه. والصحيح الإتيان بالطواف على نحو المباشرة إذا كان متمكّناً منه، وأمّا مع عدم تمكّنه من مباشرة الطواف بنفسه:

ملحوظة: فإن وجد من يطوف به (بالعربة مثلاً) فيتعيّن عليه ذلك ، بحيث يخط برجليه الارض مع الامكان .

·         وأمّا مع عدم تمكّنه من ذلك أيضاً فيستنيب لطوافه.

ملحوظة(1): إذا علم المكلّف (كالمريض والشيخ الكبير) أنّه يستطيع أن يأتي ببعض الأشواط بنفسه، ولكنّه لا يستطيع إكمال طوافه (وسعيه) إلا بالاستعانة بالعربة -مثلاً-، ففي هذه الحالة لا يصحّ أن يستعمل العربة مباشرة، بل اللازم عليه أن يطاف به بالعربة بعد طرو العجز لا أن يطاف به من بداية طوافه (وسعيه) كما يخطأ بعض الحجاج، ويلزمه التبعيض (المباشرة ببعض الأشواط والإطافة به بالعربة).

فائدة : وتجدر الإشارة إلى أن العاجز عن المباشرة في الطوف والسعي إذا طيف به بالعربة، وفي الأثناء حصلت له القدرة على المباشرة لما تبقى من الأشواط فيحكم بصحّة طوافه وسعيه لو أتمّها على رجليه بنفسه، ولا حاجة لإعادة ما أتى به سابقاً.