2. لا يجوز للمستحاضة الطواف بدون الإتيان بوظيفتها حسب ما مذكور في كتاب مناسك الحجّ .

ملحوظة(1): إذا علمت المستحاضة بتحقق انقطاع الدم انقطاع برء أو انقطاعه لفترة تسع الطهارة والطواف (بحيث تتمكّن من الإتيان بالطواف والصلاة في تلك الفترة)، فإنّه يجب عليها التأخير إلى تلك الفترة .

ملحوظة(2): إذا أتت المستحاضة بوظيفتها وطافت وصلّت ثم انقطع الدم بعد الفرغ من أعمالها سواء انقطاع برء أو انقطاع لفترة تسع الطهارة والطواف والصلاة، فعليها اعادة الطواف والصلاة .

ملحوظة(3): لا يجوز للمستحاضة الاكتفاء بالطهارة المأتي بها -غسلاً كان أم وضوء- في الفندق الذي يبعد مسافة بعيدة عن المسجد الحرام، بل اللازم تجديدها عند وصولها قريباً من المسجد.

ملحوظة(4): إذا كان استحاضتها كثيرة يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ونحو ذلك ، ولا شيء عليها في غير ذلك.

ملحوظة(5): المرأة المستحاضة إذا طافت وأرادت أن تتوضأ فإنها قد تستغرق وقتاً طويلاً بالوضوء قد يصل -أحياناً- إلى نصف ساعة أو يزيد وذلك حسب الزحام، فلا يضرّها الفصل بين الطواف وصلاته لغرض تجديد الوضوء، ولكن قد تحتاج أن يكون معها مرافق -زوجها أو المتعهّد مثلاً-، فهل مثل هذا الفاصل بين الطواف وصلاة الطواف مضرّ له؟

الجواب: أما المرافق فلا يسوغ له ذلك؛ لعدم الاضطرار بعد إمكان الإتيان بالطواف والصلاة مع مراعاة الموالاة بينهما في وقت آخر.