15. اذا تعذر على الحاج التكفير لعدم وجود المستحق في مكة ومنى ونحوه ، فيمكن تاخير ذبحها الى حين عودته الى بلده او في أي مكان شاء .

ملحوظة(1): الأحوط لزوماً أن لا يأكل صاحب الكفّارة منها شيئاً بل يتصدّق بجميعها على الفقراء.

ملحوظة(2): بالنسبة إلى عمر (سن) الشاة التي تذبح كفّارة يكفي فيها ما يصدق عليها شاة عرفاً.