فائدة
إذا أحرز الحاج أو المعتمر أن صاحبه قد أعرض عنها فيجوز له أخذها.
· إذا أحرز أنه لا يعثر عليه فيجوز له أخذها، ولكن في هذه الصورة لابدّ من التصدّق بقيمتها إن كان لها قيمة.