8. لا يجوز تأخير السعي اختياراً إلى اليوم الثاني لأدائه الطواف، والصحيح إتيان السعي في نفس اليوم الذي أدّى طوافه به، ولا مانع من تأخير السعي إلى الليل ولو اختياراً.