رابعاً: أخطاء يمكن أن يقع بها الحاج في السعي:
1. من الأخطاء: شرب الماء أثناء السعي من البرادات الموجودة هناك، وكذا الوقوف والخروج لقضاء الحاجة بمقدار يستلزم فوات الموالاة العرفية، ولا بأس بالشرب إذا كان لا يستلزم ذلك.
3. لا يجوز الانحراف بالبدن عن المروة أثناء الأشواط الفردية (الأشواط 1+3+5+7) ، وكذا الانحراف بالبدن عن الصفا أثناء الأشواط الزوجية (الأشواط 2+4+6)؛ فإنّه يؤدي إلى بطلان ذلك المقدار الذي انحرف فيه فيلزمه تداركه (أي إعادته)، ولا يضر الانحراف بصفحة الوجه فقط.
4. لا يجوز انحراف الحاج بتمام بدنه إلى الخلف ليكلّم أو ليتفقّد رفيقه أثناء سيره، بل اللازم عليه إذا أراد الانحراف ببدنه إلى الخلف أن يقف وينحرف إلى الخلف ثم يبدأ بعد ذلك في مسيره، ولا يضرّ الالتفات بصفحة الوجه فقط إلى الخلف، وإن استلزم رؤية خلفه.
5. من الأخطاء: السعي اربعة عشر شوطاً ظنّاً منه أن الشوط الواحد يحسب من الصفا إلى الصفا؛ فإنّ صحة السعي لا تخلو من إشكال حينئذٍ.
6. ينبغي عدم الركض ما بين الصفا والمروة أو بين العلمين (الضوئين) الأخضرين، وهو وإن كان لا يضرّ بصحة السعي، إلا أنه قد يتسبّب في إزعاج وإيذاء الساعين الآخرين، والمستحبّ للرجل دون المرأة الهرولة لا الركض.
7. لا يجوز السعي في الطابق العلوي سواء كان ذلك للمتمكّن منه أم للعاجز عنه الذي يؤدّي السعي بواسطة العربة المتحرّكة. الصحيح السعي في الطابق الأرضي أو السرداب.
8. لا يجوز تأخير السعي اختياراً إلى اليوم الثاني لأدائه الطواف، والصحيح إتيان السعي في نفس اليوم الذي أدّى طوافه به، ولا مانع من تأخير السعي إلى الليل ولو اختياراً.
9. من الأخطاء: قيام بعض الحجاج باستنابة الغير في السعي مع قدرته عليه، والصحيح قيام الحاجّ بالاتيان بالسعي على نحو المباشرة إذا كان متمكّناً منها، ومع عدم قدرته على مباشرة السعي بنفسه:
10. من الأخطاء: عدم إحراز العاجز الذي يسعى بالكراسي المتحرّكة استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الصفا والمروة، واللازم عليه احراز الاستيعاب، وأنّه قطع تمام المسافة بينهما.
11. من الأخطاء: الشكّ أو الظنّ في عدد أشواط السعي وإكمال السعي على هذه الحالة والاكتفاء به، واللازم على الحاج الاعتناء بشكّه وإلغاء السعي الذي وقع فيه الشكّ والإتيان بسعي جديد، الا بعد التجاوز او الشك في الزيادة وهو على المروة كما لو شك انه الشوط السابع او الثامن .
12. من الأخطاء: خروج الساعي من المسعى بصدور الحدث منه أو طرو نجاسة عليه في أثناء السعي ظنّاً منه بوجوب الخروج والتطهّر، مع استلزامه فوات الموالاة العرفية -غالباً- والرجوع والبناء على ما مضى وإكمال سعيه. والصحيح أنّ الطهارة من الحدث والخبث غير معتبرة في السعي، وله إكمال سعيه بعد صدور الحدث أو طرو النجاسة عليه بلا إشكال.