القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى
وقد تسال ايضا – عن حكم القران بين الطوافين في طواف الفريضة؟والجواب: القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ مؤجلاً ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل للطواف الأول على الأظهر. نعم لا بأس به في الطواف المستحب.
(مسألة – 311) ينبغي للطائف أن يكون حافظاً لعدد الأشواط، لأن بعض صور الشك في عددها مبطل للطواف كما سيأتي بإذن الله تعالى، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة إحصائه وضبطه ولا يكفي الظن.