وقد تسأل هنا عن ما ذهب اليه المشهور من اعتبار كون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم، ويقدّر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف الذراع، والجواب ان هذا الوجوب غير أكيد، والظاهر كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة، والمعيار في تحديدها إنما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام.([1])
وقد تسال ايضاً – عن حكم القران بين الطوافين في طواف الفريضة؟
والجواب: القران بين طوافين في طواف الفريضة بأن يطوف سبعة أشواط ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ مؤجلاً ركعتي الطواف إلى ما بعد الطوافين مبطل للطواف الأول على الأظهر. نعم لا بأس به في الطواف المستحب.
(مسألة – 311) ينبغي للطائف أن يكون حافظاً لعدد الأشواط، لأن بعض صور الشك في عددها مبطل للطواف كما سيأتي بإذن الله تعالى، ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون واثقاً ومطمئناً به، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان بصحة إحصائه وضبطه ولا يكفي الظن.
([1]) - سؤال: هل لخلف المقام مقام إبراهيم(عليه السلام) حدّ معين؟
بسمه تعالى: ليس له حد معين، والمهم تحقق العنوان، وهو قد يتّسع إذا كان المطاف مزدحماً والصلاة متصلة.
سؤال: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
بسمه تعالى: نعم من أجل تحقق عنوان الطواف حول الكعبة.
سؤال: لو ضاق الفضاء الذي يؤدى به صلاة الطواف (خلف مقام ابراهيم (عليه السلام) بحيث لا يستطيع الحاج أن يحافظ على الموالاة العرفية فهل يجوز له الصلاة خارج هذا الفضاء أم عليه الانتظار لتحصيل المكان المناسب وإن فاتت الموالاة العرفية؟
بسمه تعالى: يراعى الحدّين معاً – أي الموالاة وكون الصلاة عند مقام إبراهيم (عليه السلام) - ويصلي، فيتوسع في مكان الصلاة يميناً وشمالاً عن الخط النازل من مقام إبراهيم (عليه السلام) لكن لا يصل إلى حدّ القطع بالخروج عن صدق العنوان ويتوسّع في مقدار الموالاة بعد الطواف للضرورة بحيث لا يصل إلى درجة القطع بعدم الموالاة، وهذه المعاني وجدانية وعرفية وليس لها حد دقيق.