الابتداء من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان البيت
الرابع: الطواف حول حجر إسماعيل، بمعنى إدخاله في المطاف، فلا يجوز جعل الطواف
بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع فيه، فلا بد من
إعادته، ولا يبطل أصل الطواف، وإن كان دخوله فيه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي،
هذا مع بقاء الموالاة عرفاً، وأما مع فوتها فيبطل أصل الطواف، وعليه استينافه من
جديد.[1]
ـــــــــــــــــــــــــــ
[1] - السؤال: هل يجوز لمس الكعبة المعظمة أو حائط حجر إسماعيل (ع) حال الطواف
الواجب؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك ما لم يكن منافياً لشرط اتجاه الحركة الذي ذكرناه.