4. لا بأس بأخذ شيء يسير من الحجارة المفتتة من جبل الصفا وجبل المروة ونقلها من مكّة إلى بلده مع العلم أنّها تُكنس وتُرمي إذا لم يكن خلاف التقيّة ولم يستلزم الإضرار بسمعة المذهب.