عدم الخروج من مكّة لزيارة بعض المعالم الواقعة خارجها والرجوع إليها إذا كان قد أتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة -كما هو الغالب- ، واللازم عليه الإتيان بعمرة مفردة ، يحرم لها من أدنى الحلّ -كمسجد التنعيم مثلاً- قبل الخروج المذكور.

ملحوظة(1): يمكن للمكلّف الإتيان بالعمرة المفردة أصالة عن نفسه ونيابة عن آخر، وإذا فعل ذلك فيجوز له الخروج من مكّة والعود إليها من دون إحرام إذا كان في نفس الشهر.

ملحوظة(2): إذا اعتمر شخص عن والدته -مثلاً- عمرة مفردة فيجوز لأخيه أن يأتي عن والدته أيضاً بعمرة مفردة أخرى في نفس الشهر.

فالنتيجة: أنّه لا إشكال بإتيان عمرتين عن شخص واحد إذا كان المعتمر متعدّداً. وإذا أتى المعتمر بعمرة مفردة أصالة عن نفسه ونيابةً عن جميع المؤمنين، فيجوز له -وكذلك لغيره- الإتيان بعد ذلك بعمرة مفردة عن والدته -مثلاً- في نفس الشهر.