5. من الأخطاء: النفر (أي الخروج) من منى قبل زوال يوم الثاني عشر إذا كان متواجداً فيها؛ واللازم أن يكون النفر بعد الزوال.
ملحوظة(1): المعذور من المبيت بمعنى يلزمه الذهاب إليها للرمي في اليوم الثاني عشر، فإن كان معذوراً عن مباشرة الرمي أيضاً لم يلزمه الذهاب إلى منى للنفر.
ملحوظة(2): ليس المناط إدراك الزوال في منى في اليوم الثاني عشر بل المناط عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم، فيجوز أن يرجع بعد الزوال ليكون نفره عقيب ذلك. وبعبارة أخرى: أن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال، ولا يجب أن يكون متواجداً في منى قبل الزوال.
ملحوظة(3): من بات بمنى النصف الثاني من ليلة الثاني عشر فيجوز له الخروج من منى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس والرجوع بعد الزوال لغرض الرمي والنفر.