ملحوظة(1): من رمى عنه مع عدم الياس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله ، فالاحوط ان يرمي بنفسه ايضا .
ملحوظة(2): المعذور عن الرمي نهارا الاحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلا