2. لا يجوز للمحرم تقصير أو حلق غيره قبل أن يقصر أو يحلق لنفسه، واللازم عليه إمّا أن يقصّر أو يحلق لنفسه، أو يقصّر أو يحلق له شخص آخر محلّ.

ملحوظة: لا فرق في عدم الاجتزاء بتقصير أو حلق المحرم لغيره بين كونه ناشئاً عن علم وعمد أو جهل أو نسيان.