7. لا يجوز أخذ حصى الجمار من غير منطقة الحرم، واللازم أخذها من الحرم فقط سواء من مكّة المكرّمة(*) -باستثناء الأحياء الواقعة خارج الحرم- أو من منى أو مزدلفة، والأفضل أخذها من المزدلفة.

هامش

كالعزيزيّة والششة ونحوهما، فيجوز جمع الحصيات من الجبال الموجودة فيها إذا لم تكن مملوكة لأحد، وكذا مع كونها مملوكةً مع استئذان أصحابها أو إحراز رضاهم بالأخذ منها.