1. لا يجوز إتيان طواف مندوب (مستحب) بعد إحرامه للحج وقبل الوقوف بعرفات؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي.

ملحوظة: لو طاف طوافا مندوبا بعد احرام الحج وقبل الوقوف بعرفات ، جدد التلبية بعد الطواف .