2. لا يجوز حلق الرأس بدلاً عن التقصير في عمرة التمتّع، فلا يجتزئ بحلقه مطلقاً ولو كان جاهلاً أو ناسياً، ويكون آثماً في صورة العلم والعمد.

ملحوظة: حلق بعض الرأس ولو بعضه بالموس لا يجزي عن التقصير في عمرة التمتّع، وأمّا أخذ الشعر بالماكنة الخشنة -نمرة أربعة مثلاً- فيجزي عن التقصير مع قصده.