1. لا يجوز للمحرّم تقصير غيره قبل أن يقصر لنفسه، بل اللازم عليه إمّا أن يقصّر لنفسه، أو يقصّر له شخص آخر محلّ (قد أحلّ من إحرامه بالتقصير الصحيح).

ملحوظة(1): لا فرق في عدم الاجتزاء بتقصير المحرم لغيره بين كونه ناشئاً عن علم وعمد أو جهل أو نسيان.

ملحوظة(2): إذا قصّر شخص محلّ لآخر، وشكّ الثاني في أن تقصير الأول له هل كان صحيحاً حتّى يكتفي بتقصيره أم لا؟ فيبني على صحة تقصيره.