3. لا يجوز الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار تفوت معه الموالاة العرفية اختياراً ، وامّا في حال الاضطرار فيجوز الفصل بين الطواف والصلاة وإن طال.
ملحوظة: العبرة في الاضطرار وعدمه بالصدق العرفي، والظاهر أن التأخّر بمقدار يسير
للاستراحة، أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب، أو لخروج المستحاضة لغرض التطهير، ونحو
ذلك لا ينافي المبادرة العرفية، بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاء عن
النفس، وإن لم يستغرق الا بضع دقائق.