6. إذا دخل مكّة بعمرة مفردة عن الغير نيابة وأراد الخروج من مكّة -كالذهاب إلى عرفات ونحوها- والرجوع إليها في نفس الشهر فلا يلزمه الإحرام لعمرة مفردة قبل الرجوع المذكور.