الاستفتاءات الجديدة لسنة 2024
السؤال 1: في حال إغلاق أبواب مُصلّى مسجد الشجرة بسبب الزحام (كما وصلنا
اليوم لمُصلّى النساء) فهل يمكن عقد الإحرام من محاذاة المسجد (مثل الحديقة)؟
بسمه تعالى
الجواب: نعم يجوز له ذلك لأن موضع الإحرام أوسع من منطقة المسجد، وفي الروايات
المعتبرة ما يدل على استحباب تأخير عقد الإحرام بالتلبية إلى ما بعد المسجد.
السؤال 2 : هل تثبت الكفارة على من لم يبت في منى لوجود المشقة في الوصول إلى
منى؟
بسمه تعالى
الجواب : نعم تجب الكفارة في الفرض المذكور.
السؤال 3: هل يصح للمرشد تقديم أعمال مكة في حج التمتع من اجل التفرغ للحجاج
بعد أعمال يوم النحر؟
بسمه تعالى
الجواب : الظاهر عدم دخوله في العناوين التي رُخّص لها بتقديم أعمال مكة، فإن
مساعدة الحجاج لا تكفي لصدق العذر وهو ثابت بالحسّ والوجدان.
السؤال 4: إذا رمى الجمرات صبيحة الثاني عشر من ذي الحجة ثم رجع إلى مكة، فهل
يجب عليه العود إلى منى لينفر منها لاحقا؟
بسمه تعالى
الجواب: لو خرج من منى قبل الزوال لأمر راجح شرعا أو عقلائيا وليس للنفر منها
المستلزم لقطع علائقه بها فإنه يجب عليه العود إلى منى والنفر بعد الزوال امتثالا
للواجب ولا مانع من العود إليها بعد الزوال لامتثال الأمر قبل الغروب.
السؤال 5: يصعب انتظار الحجاج لاتمام عملية ذبح الهدي في منى بعد الرمي
وخصوصا العجزة، فهل يجوز تقديم الحلق على الذبح في هذا الفرض؟
بسمه تعالى
الجواب : يجوز تقديم الحلق على الذبح بعد تحصيل الهدي في منى وهذا كافٍ في دفع
المشقة المذكورة.
السؤال 6: ما حكم التقصير او الحلق الذي يقوم به الحاج المحرم لحاج آخر؟
بسمه تعالى
الجواب: لا يجوز للمحرم حلق شعر غيره ولو حلق لمحرم آخر جهلا أو عمدا تحلّل الآخر
من إحرامه لامتثال الواجب.
السؤال 7: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة
الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟
بسمه تعالى
الجواب : إن كان طوافه في النهار فلا يصح تأخير السعي إلى الغد، وكذا إذا كان في
أول الليل، أما إذا كان طوافه في أواخر الليل فلا بأس في وقوع سعيه بعد الفجر.
السؤال 8: إذا فصل موظفو النظافة في المسجد الحرام بإحداث فسحة كبيرة تصل
للعشرين مترا او اكثر او اقل بين الطائفين والكعبة فهل يضر ذلك بصحة الطواف؟
بسمه تعالى
الجواب : لا بأس به مع صدق الطواف حول البيت عرفا، وهو متحقق لأنه يسير في أرض
الطواف.
السؤال 9: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف مع العلم
بأن صلاة الجماعة تطول إلى نصف الساعة؟
بسمه تعالى
الجواب : إذا كان الفصل لعذر كقيام جماعتهم أو لحاجة كالبحث عن مكان مناسب لأداء
الصلاة فلا بأس به.
السؤال 10: إذا أقيمت صلاة الجماعة في أثناء الطواف فأجبر الطائف على التوقف
فهل يضر ذلك الفصل بطوافه سواء اشترك معهم بالصلاة او لا وسواء كانت الصلاة التي
اشترك بها أداء أم قضاء؟
بسمه تعالى
الجواب : لا مانع إذا كان القطع بمقدار الصلاة لأنه معذور.
السؤال 11: ما هو حكم الصلاة في عرفة لمن أقام في مكة عشرة أيام قبل الخروج
إلى عرفة؟
بسمه تعالى
الجواب : إذا تحققت الإقامة قبل الخروج إلى عرفة أتمّ فيها وإلا قصّر.
السؤال 12: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟
بسمه تعالى
الجواب : المطلوب هو تحقق عنوان الطواف حول الكعبة ولا تضرّ بعد المسافة أو ابتعاده
عن الطائفين القريبين من الكعبة.
السؤال 13: إذا استناب النائب عن غيره في الحجّ شخصاً في الذبح له فعن من
ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن المنوب عنه؟
بسمه تعالى
الجواب : يذبح بحسب نية موكّله وهو النائب وليس عليه ان يلتفت الى التفاصيل.
السؤال 14: هو رأي سماحتكم في رجوع الحاج من عرفة إلى الفندق في العزيزية ثم يذهب
إلى مزدلفة آخر الليل؟
بسمه تعالى
الجواب : لا تجب الإفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة فيجوز الخروج إلى مكان آخر -
سواء في ذلك العزيزية وغيرها- ثم المجيء إلى المزدلفة للمبيت فيها والأفضل للحاج أن
يقضي هذا الوقت بالطاعات تمسكا بقوله تعالى: "فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ" (البقرة: 198).
السؤال 15: هل يستحب الصعود على جبل الرحمة يوم عرفة؟
بسمه تعالى
الجواب : جبل الرحمة من عرفة فيجزي الوقوف عليه إلا أنه مرجوح في غير صورة
الاضطرار، والأولى والأفضل أن يكون الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.
السؤال 16: إذا تم تحصيل الهدي وتعيينه باسم شخص معين، فهل يجزيه أن يحلق وهل
يحل من إحرامه ام لابد من اتمام عملية الذبح؟
بسمه تعالى
الجواب : نعم يجزيه الحلق حينئذ، لكن لا يتحقق الإحلال من الإحرام الا بالذبح على
الأحوط.
السؤال 17: قامت السلطات السعودية خلال هذه الايام بغلق المطاف فوق الارضي
(العثماني) المخصص للعربات لغرض الصيانة ويقال إنها تستمر لأكثر من شهر فنرجو من
سماحتكم الإجابة عن هذه الاسئلة:
۱ - هل يجوز الطواف في الطابق العلوي والاكتفاء به إذا كان:
أ- أعلى من الكعبة او مساويا لها.
ب - مشكوك كونه أعلى ارتفاعا من الكعبة او أقل.
٢- لو علم المكلف قبل أن يحرم أن وظيفته الاستنابة للطواف كما لو تم إغلاق جميع
الطوابق العلوية فهل تجزيه الاستنابة للخروج من إحرامه في حال صحة إحرامه.
بسمه تعالی
الجواب : المناط في صحة الطواف صدقه عرفا حتى لو كان أعلى من الكعبة فإن ارتفاع
بنيانها قد يتغير وقد يقتضي ترميمها أو أي عارض إزالة البنية لا سمح الله تعالى.
فان المناط في صدق الطواف هو هو، ولاشك ان الأحوط ضم الاستنابة إلى الطواف في
الطابق الذي يزيد ارتفاعه عن الكعبة عند الشك في تحقيق المناط المذكور. ولا مانع من
عقد الاحرام في المواقيت وقصد الطواف وإن علم باحتياجه الى الاستنابة.
السؤال 18: اختلفت آراء الفقهاء في مسألة الوقوفين وتأدية بقية الأعمال
بعدهما اعتمادا على ثبوت الهلال عند قاضي العامة في حالة المخالفة القطعية، فهل
تفتون بالإجزاء بالمتابعة معهم أم أنكم تحتاطون في ذلك خصوصا مع فرض التمكن من
الاحتياط كما نقل عنكم ذلك في استفتاء سابق؟
بسمه تعالى
الجواب : نحن نقول بالإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة القطعية لأن الإمام المعصوم
(عليه السلام) يمثل الحكم الواقعي قطعاً وكان يقف معهم في أيام الخلاف.
فلا تربكوا الحجاج بهذه الاحتياطات فإن
التمكن الذي ذكرته هو التمكن النوعيّ أي قدرة تمام الحجيج على فعل ذلك وهذا غير
متيسّر قطعاً أما قدرة بعض الأفراد فلا يوجب الاحتياط.
السؤال 19: إذا علمت الحائض وهي في الميقات أن حيضها يستمر إلى حين إنتهاء فترة
السفر مع عدم انتظار الرفقة إلى ما بعد طهرها واغتسالها فهل يجوز لها الإحرام؟ وعلى
فرض جوازه هل يجوز لها الاستنابة للطواف وصلاته؟ وهل يجري نفس الحكم إذا علمت بذلك
وهي في بلدها؟
بسمه تعالى
الجواب : قلنا في رسالة مناسك الحج أنه ينبغي للمرأة أن تراجع الطبيبة وتستشيرها في
تناول العلاج الذي يقطع عنها الدورة الشهرية لكيلا تنغّص عليها أداء مناسكها فإن
أحكام الحائض في الحج ليست يسيرة وقد لا تؤديها كما يجب.
ونجيب عن الأسئلة بنقاط:
1 - إذا علمت المرأة قبل سفرها بأن حالة
الحيض ستستوعب كل الوقت المقرر لأداء المناسك وأن العلاج لا ينفع في إيقافها فعليها
عدم السفر لأداء العمرة المفردة لإمكان أدائها في وقت آخر مع القدرة على الإتيان
بما يجب عليها، أما الحج فقد لا تستطيع تركه لعدم التمكن من الاتيان به في وقت آخر
لان الشخص يدخل القرعة مرة واحدة بحسب القوانين المتبعة.
٢ - وإذا علمت بذلك في الميقات جاز لها الإحرام لعدم إمكان التخلف في المدينة وعودة
القافلة للرجوع معهم، واحتمال جواز دخولها إلى مكة من غير إحرام إذا علمت بتعذر
أداء المناسك بنفسها طيلة الفترة المقررة لا يمكن المصير إليه لإمكان الاستنابة
فيقدم الأهم وهو وجوب دخول مكة محرماً.
٣- فإن كانت في عمرة مفردة انتظرت النقاء مع الاستمرار بأخذ العلاج المناسب لتحقيقه
إن لم يكن فيه ضرر معتد به عليها فاذا لم تطهر حتى تضيق وقت السفر فتستنيب للطواف
والصلاة أما السعي فتؤديه بنفسها إن أمكن الوصول إلى المسعى من غير طريق المسجد
الحرام لحرمة الاجتياز على المحدث بالأكبر.
٤- وإن كانت في حج احرمت لحج التمتع رجاءً لعلها تطهر بالاستمرار بأخذ العلاج في
وقت يسع أداء عمرة التمتع، فاذا تضيق وقت الخروج الى عرفة ولم تطهر عدلت بالنية الى
حج الافراد وتبقى كل هذه المدة على إحرامها ولا تدخل المسجد الحرام إلى حين خروجها
إلى عرفة والمشعر الحرام وتؤدي أعمال منى فكلها غير مشروطة بالطهارة ثم إن نقت من
الدم بلطف الله تعالى ورحمته أدت طواف الحج وصلاته وبقية ما يجب عليها ثم أدت
العمرة المفردة، وإن لم تطهر أستنابت.