رمي الجمار

رمي الجمار[1]
 
(مسألة – 481) الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، الأولى والوسطى وجمرة العقبة في كل من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فقد وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر على الأحوط.
(مسألة – 482) كيفيته: وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى وجب الرجوع إلى السابقة وأعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيّات أجزأه إكمالها سبعاً بعد رمي سابقتها، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
(مسألة – 483) تجب النية في رمي كل جمرة، وصورتها –مثلاً-: (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وإذا كان إفراداً أسقط كلمة (حج التمتع) ويعوض بكلمة (حج الإفراد).
(مسألة – 484) وقته: يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، فيجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليه في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.
(مسألة – 485) من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط.
والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
(مسألة – 486) من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويَفْصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
(مسألة – 487) المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضا ء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة – كالمغمى عليه- يرمي عنه وليه أو غيره.
(مسألة – 488) إذا كان المعذور عن الرمي نهاراً الذي ذكرنا حكمه في المسألة السابقة قادراً على الرمي ليلاً – كالنساء- فالأحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلاً.
(مسألة – 489) من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.
(مسألة – 490) إذا لم يتمكن الحاج من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب، جاز له رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والأحوط ضم الاستنابة إليها.[2]
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - السؤال: هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟
بسمه تعالى: يتحرى الحاج الرمي من الطابق الأرضي ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإذا تعذر عليه فلا مانع من رمي الجمار من الطوابق العلوية.
السؤال: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار الى بلد آخر؟
بسمه تعالى: لا يفعل ذلك، وليتعلق بالمبدأ وهو الله تبارك وتعالى وليس بهذه.
السؤال: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟  
بسمه تعالى: لا تجب المماثلة.
[2] - مسائل متفرقة :
مسألة: هل اطلعتم خلال سفركم العام الماضي على اخطاء وقع فيها الحجاج يمكن ان تنبّهوا اليها المؤمنين ليجتنبوها وما هي نصائحكم للحجاج؟
بسمه تعالى: تتضمن شعيرة الحج اعمالاً وسلوكيات ذات أبعاد فقهية واخلاقية واجتماعية واذا اراد المسلم ان يحظى بالالطاف الالهية المدخرة لمن حج بيت الله الحرام فعليه ان يلتزم بها جميعاً وهذا ما يندر وجود من يلتفت اليه والحد الادنى من وظيفة الحاج ان يأتي بما يبرئ ذمته امام الله تعالى من افعال وتروك وقد وضعها الفقهاء في كتيبات مستقلة ليسهل على الحاج اصطحابها والاستفادة منها وهي تقتصر على ذكر الاحكام الفقهية التي تبرئ ذمة المكلف اما الجوانب الاخلاقية والاجتماعية فتتكفل بها كتب أخرى.
وقد شاهدت خلال سفري العام الماضي عدة مخالفات شرعية منشأها الجهل وعدم الاستعداد الكافي قبل السفر الى الحج باستيعاب المسائل المتعلقة به وعدم وجود العدد الكافي من المرشدين القادرين على تعليم الحجاج لكل تفاصيل المسائل وقيادتهم لاداء الاعمال بشكل صحيح إضافة الى عدم تورّع متعهدي نقل الحجاج واهتمامهم بالربح المادي لا المعنوي وعدم اكتراثهم لتضييع الحجاج لهذه الشعيرة المقدسة. فقد رأيت كثيرا من الحجاج بلا مرشد ديني وراحوا يتشبثون بأي مجموعة ليتابعوها الاعمال من دون السؤال هل ان وظيفتهم هذا العمل ام غيره فلعل هذه المجموعة قد سبقتهم بفعل معين لم يؤدوه هم.
ومن هذه المخالفات:
1 - عدم الوقوف في ا لحدود الشرعية للشعائر المقدسة كعرفات والمزدلفة وعدم الوصول الى نهاية السعي بين الصفا والمروة.
2 - مخيمات الحجاج العراقيين كانت خارج حدود منى كما هو مؤشر في اللوحات فكان عليهم ان يقتربوا الى داخل الحدود ليؤدوا مناسك منى كالحلق والمبيت.
3 - الالتفات في الطواف حول الكعبة عنها وعدم الالتزام بكون الكعبة إلى يسار الطائف في جميع الأشواط.
4 - عدم التورع عن النجاسات عند التخلص من البول والغائط او بسبب خروج الدم ونحوها.
5 - عدم الاهتمام بالاحرام من الميقات للمسافرين جواً كما تقدم مع تمكنهم من الذهاب اليه.
6 - المهاترات الكلامية والفحش من القول والجدال والنزاع على اتفه الامور هذا غير الغيبة (اعاذنا الله واياكم) مع ما جاء في القرآن (لافسوق ولاجدال في الحج ) .
7 - دخول الرجال الى الشقق المخصصة للنساء للالتقاء بذويهم من دون الاعلام الكافي ولا التحرز الكافي ايضا من جهة النساء مما أدى الى ظهورهن بلا حجاب امام الرجال.
8 - عدم الالتزام بالصلاة عند مقام ابراهيم (ع) وعدم الالتزام بالمرور بينه وبين الكعبة عند الطواف كما هو المشهور لدى الامامية رغم عدم المشقة في الالتزام بذلك.
9 - عدم الترتيب في مناسك منى حيث اولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق.
10 - حلق او تقصير بعض الحجاج لبعض رغم عدم حلهم من الاحرام بعدُ وأخذ الشعر من تروك الاحرام له ولغيره.
11 - بعض المحرمين كان يستعمل جهاز الهاتف النقال وهو لا يخلو من اشكال لحرمة تغطية الاذن على المحرم وعلى اي حال فان كتب المناسك التي الفها علماءنا مليئة بالالتفاتات التفصيلية التي ينبغي الاطلاع عليها.
 مسألة: ما هي الامور التي تنصحون الحجاج باصطحابها؟
بسمه تعالى: اول هذه الامور واهمها المرشد الديني ذوالفضيلة العلمية والأخلاق الحميدة الحريص على هداية الحجاج وتعريفهم مناسكهم وثانيها: المتعهد الامين الذي يخلص في خدمة الحجاج طالباً الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى الخبير بشؤون رحلات الحج ومتطلباتها والبصير بالاماكن والمشاهد والشعائر المعظمة حتى يوقفهم على المناسك والشعائر بدقة، وثالثها: القرآن الكريم اذ من المستحب ختم القرآن مرة في سفرته الى الحج ، ورابعها: كتاب مناسك الحج لمرجع تقليده حتى يراجعه باستمرار عند كل موقف يصل اليه والافضل ان يأخذ عدة كتب للمراجع الذين تدور الاعلمية فيهم ويعمل باحوط الاقوال، وخامسها: كتاب الادعية والسنن والمستحبات ، وسادسها: بعض المستلزمات الضرورية كثوبي الاحرام والافضل ان يأخذ بديلاً له خشية تنجسه او تلفه ومقص للتقصير وماكنة للحلق ودفتر وقلم ليسجل مذكراته ومشاهداته ونظراته.
وسابعها: بعض الكتب التي تناولت الجوانب الاخلاقية والروحية والاجتماعية للحج لكي يعيش المسلم المعاني الحقيقية لمناسك الحج وليملأ وقته بما هو مفيد بدلاً من الاحاديث الفارغة او التسكع في الاسواق . وقد كتب الكثيرون في هذه الامور كالشهيد علي شريعتي الذي يروي احد الاساتذة المغربيين انه دخل على الشهيد الدكتور مفتح في مكة فرآه يقرأ في كتاب ( الحج: الفريضة الخامسة) للشهيد الدكتور علي شريعتي وهو يبكي، وللشهيدة بنت الهدى ذكريات عن سفرتها الى الحج وتناولت كتب الاخلاق كجامع السعادات واحياء علوم الدين للغزالي الاسرار المعنوية للحج.
وثامنها: ان يقرأ آداب المعاشرة مع الاخوان والتعامل الاسلامي النظيف مع الآخرين لان السفر ميزان الاخلاق وان مدة السفرة البالغة عشرين يوما بالمعدل تتطلب شيئا من الصبر وسعة الصدر والايثار والتراحم والتعاطف والتعاون وغيرها. وتوجد كتب في آداب العشرة كما ان صاحب كتاب وسائل الشيعة جمع أحاديث الائمة الاطهار (ع) في الجزء الثامن من الكتاب فينبغي وضع خلاصة لها في دفتر خاص لتسهل مراجعتها باستمرار واشير هنا الى ان كثيرا من هالنصائح لا اتوقع ان كل الحجاج قادرون على الاخذ بها وهنا تكون مسؤولية المرشد الديني كبيرة في ممارسته لوظيفته على طول السفرة ليرشدهم الى هذه الامور وليحرص على اقامة صلاة الجماعة بهم وعقد المحاضرات والندوات ومجالس الذكر لاهل البيت (ع) باستمرار وان يبيّنوا لهم عظمة الفريضة التي انطلقوا لادائها ومنها قول الامام الصادق (ع) : (الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحجاج) وعن الامام الصادق (ع) قال: (الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه اعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم الف درهم ) وعن الامام الرضا (ع): (ما وقف أحد في تلك الجبال الا استجيب له فأما المؤمنون يستجاب لهم في آخرتهم واما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم).
 السؤال: تختلف عناوين المكلفين الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، أو أداء العمرة المفردة، مما يسبب اختلاف الحكم الشرعي المتعلق بذمتهم من ناحية الصلاة، فهل يتمونها أو يقصرون؟
والعناوين المتصورة في المقام هي:
١/ متعهدو قوافل حجاج بيت الله الحرام.
أ – فيما إذا كان سفرهم مرة واحدة في السنة لخدمة الحجاج وأداء مهامهم المطلوبة منهم.
ب – فيما إذا تعددت سفراتهم للعمرة المفردة بالإضافة إلى الحج.
٢/ موظفو هيئة الحج باختلاف مهامهم الإدارية والفنية واللوجستية ونحوها حيث يتعارف عنهم أداء وظيفتهم في دوائرهم الرسمية طيلة السنة ما عدا أيام الحج أو العمرة فقد يسافرون لأداء وظيفتهم في الديار المقدسة.
٣/ بعض العناوين الوظيفية التي تعطى فرصة للحج ويستفاد من خدماتها أثناء فترة الحج
أ- الكادر الطبي من أطباء ومعاونين وممرضين ونحو ذلك.
ب- الكادر الإعلامي المرافق لهيئة الحج والذي يؤدي وظيفته الإعلامية في الحج.
ج – موظفو وزارة النقل حيث يستفاد منهم في حافلات النقل أو الطيران الجوي.
٤/ الأخوة الفضلاء مرشدو قوافل الحجاج والعمرة المفردة وكذلك الأخوات المرشدات.
بسمه تعالى : 1- أ. لا يصدق عليه في هذا الحال إن عمله السفر فصلاته قصر.
ب- إذا جعل عمله هذه السفرات والتهيئة لها ومتابعة شؤونها فصلاته تمام.
2- بعض المنتسبين يكلّف بمهام في المدينة المنورة والبعض الآخر في مكة المكرمة، وحينئذٍ لا يبعد أن تكون المدينة أو مكة محلاً لعملهم في هذه الفترة فكأنَّ دائرتهم تنقل أعمالها في الموسم إلى مكة والمدينة أو أنَّ لعملهم محلِّين أحدهما مكة أو المدينة في أيام الحج والعراق في بقية أيام السنة، نعم من كان عمله في مكة ومرَّ بالمدينة زائراً فيقصِّر فيها، ومن كان عمله في المدينة وذهب إلى مكة في أيام الموسم لأداء الفريضة فقط فإنه يقصِّر فيها كذلك.
3- أ،ب: لا يصدق عرفاً أن محل عملهم مكة فهم ليسوا كالذين ذكرناهم في السؤال الثاني.
ج - إذا كان عملهم السفر- كقائد السيارة والطائرة- فإنه يتم في الطريق وفي الأماكن التي يمكث فيها قليلاً بما لا ينافي استمرارية العمل، أما المكث الطويل كعشرة أيام وأكثر فإنها تنافي العنوان المذكور، وحينئذٍ ينوي الإقامة ويتم.
4- كالذي ذكرناه في الفرعين أ،ب من السؤال الأول.
 السؤال: هل ان الاحتياطات المذكورةفي الرسالة العملية بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة او كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام ايضاً؟
بسمه تعالى: الصلاة في المسجد الحرام مستثناة من هذا الحكم.
السؤال: إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة ايام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم الى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟
بسمه تعالى: يتم فيها جميعاً إذا أتم إقامة عشرة أيام في مكة قبل خروجه إلى عرفة.
السؤال: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة بعد ان صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟
بسمه تعالى: إذا كان عالماً بأنه سوف لا يتم عشرة أيام قبل الخروج إلى عرفة لم تصح إقامته ولا يترتب أثر على صلاته الرباعية.
 السؤال: هل التخيير بين القصر وإلاتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟
بسمه تعالى: التخيير استمراري في كل فريضة يؤديها.
 السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟
بسمه تعالى: أرض المسجدين من المرمر الطبيعي فيصح السجود عليه، ويتحرى المصلي ما يصح السجود عليه.
السؤال: يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة الحقة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟
بسمه تعالى: لم نفعل ذلك نحن عندما حججنا بل صلينا بصلاتهم ثم صلينا ما شاء الله تبارك وتعالى.
 السؤال: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي ص هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي؟
بسمه تعالى: إن شاء الله تعالى، ما دام الإخلاص في النية متحققاً.
 السؤال: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه واصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟
بسمه تعالى: لا يجوز التخلّي في دورات المياه هذه بناء على صحة ما ورد في السؤال.
السؤال :هل يستحب الغسل لدخول المسجد الحرام في كل مرة يقوم بالذهاب للمسجد ؟
بسمه تعالى : نعم يستحب ذلك .
 السؤال :هل يستحب ختم القران في مكة المكرمة ؟
بسمه تعالى: نعم يستحب ذلك.
 السؤال : هل يستحب الغسل لدخول الحرم النبوي ؟
بسمه تعالى: نعم يستحب ذلك.
السؤال هل يجوز اخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسكهم ؟
بسمه تعالى:لا يجوز.