الختان للمحرم من الرجال دون النساء
الرابع: الختان للمحرم من الرجال دون النساء، كما أن الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً شريطة أن يحرم بنفسه ومباشرة، وأن يطوف كذلك، ولا يعتبر في الصبي غير المميز إذا كان إحرامه من وليه.
(مسألة – 309) من طاف حول البيت وهو غير مختون كان كتارك الطواف فيبطل حجه، وإذا استطاع المكلف وهو غير مختون فلذلك صور:
الأولى: أن يكون متمكناً من الختان والحج معاً في سنة الاستطاعة، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج، ولا يجوز له تأخيره.
الثانية: أن يكون متمكناً من الختان، ولكن لا يتمكن من الحج في هذه السنة فيؤجل الحج إلى السنة الأخرى.
الثالثة: أن لا يتمكن من الختان أصلاً لضرر أو حرج أو غير ذلك، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج ويطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضاً من يطوف عنه ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.