الثالث: طهارة البدن واللباس من الخبث[1] أي النجاسات على المشهور بين الأصحاب والدليل عليه غير ظاهر وإن كان الأحوط اعتبارها، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح بدونها، إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة كالدم إذا كان أقل من الدرهم، أو كان من القروح أو الجروح شريطة أن تكون في إزالته مشقة نوعيّة.
(مسألة – 307) إذا صلى ثم علم أن بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً في أثناء الصلاة صحت صلاته، ولا إعادة عليه، نعم إذا كان عالماً بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه ثم نسي ذلك وصلى وتذكر بعد الصلاة فالأحوط والأجدر به وجوباً إعادتها مرة ثانية.
(مسألة – 308) المشهور أن من اشتغل بالطواف وأصابت بدنه أو ثوبه نجاسة، أو علم أن بدنه وثوبه نجس فإن كان قبل إتمام الشوط الرابع قطع الطواف، وطهر الموضع المتنجس وكفاه أن يستأنف طوافاً جديداً، وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع قطع وطهر وكان له أن يحتسب ما مضى، ويقتصر على تكميله، نعم إذا كانت النجاسة في ثوبه فقط، وأمكنه تبديله في نفس المطاف بدون حاجة إلى قطع الطواف كان له ذلك، ويواصل طوافه ولكنه لا دليل عليه، لذا فإنه على تقدير تسليم اعتبار الطهارة من النجاسة في صحة الطواف – إذ لا دليل على هذا التفصيل- فالأظهر أنه على كلا التقديرين يجوز له أن يحتسب ما مضى ويكتفي بتكميله شريطة أن تكون فترة خروجه للتطهير قليلة لا تخل بالموالاة عرفاً.
[1] - السؤال: إذا جُرح اثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار ان هذا الدم مما يشق عليه الإجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين انقطاعه؟
بسمه تعالى: أمر الطواف موسع فيقطع الطواف ويأتي به عندما ينقطع الدم ويتطهر منه.