الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر

الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر:([1])

والحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس ومس الميت، والأصغر ما يوجب الوضوء، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصحّ طوافه.

(مسألة – 295) إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمه من حيث قطعه.

الثالثة: أن يكون الحدث بعد إتمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.

(مسألة – 296) إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.

وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.

(مسألة – 297) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.

(مسألة – 298) إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة.

(مسألة – 299) يجب على الحائض والنفساء –بعد انقضاء أيامهما- وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى حينئذٍ الاستنابة أيضاً، ومع تعذر التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة، وإذا استطاعت استعمال العلاج لقطع دم الحيض ليتسنى لها مباشرة المناسك فهو احوط وأفضل لان المباشرة طاعة لا تفّوت.

(مسألة – 300) إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:

الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط أن تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الأولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها من دون الطواف وصلاته، فتسعى وتقصّر ثم تحرم للحج، وبعدما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحج.

وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة، استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.

(مسألة – 301) إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسالة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال والأحوط الأولى إعادته بعد الإتمام أيضاً.

هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلا سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.

(مسألة – 302) إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.

(مسألة – 303) إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة. وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.

(مسألة – 304) إذا أخرت المحرمة لعمرة التمتع الطواف وسائر الأعمال عمداً وبلا عذر إلى أن حاضت وضاق وقتها ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد على الأحوط وجوباً، والأحوط أن تجدد الإحرام أيضاً وبعد الفراغ من الحج تأتي بعمرة مفردة، ولكن مع هذه الحالة في كفاية حجها عن حجة الإسلام إشكال فعليها إعادة الحج من قابل.

(مسألة – 305) يستحب الطواف مؤكداً والإكثار منه عن نفسه وعن غيره، ولا يشترط في الطواف المستحب الطهارة من الحدث الأصغر وإن اشترط الوضوء لصلاة الطواف، ولا يجوز للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد الحرام ولو عصى أو غفل أو نسي ودخل المسجد وطاف استحباباً ففي صحة طوافه إشكال.

(مسألة – 306) من كان معذوراً من الوضوء أو الغسل الكامل كمن وظيفته وضوء أو غسل الجبيرة أو المسلوس أو المبطون يعمل لكل من الطواف وصلاته كما يعمله للصلاة الواجبة، والأحوط للمبطون الطواف بنفسه مع الاستنابة، واما المستحاضة([2])  فالأقوى جواز دخولها المسجد الحرام بدون الغسل أو الوضوء ولكن تعمل لكل من الطواف وصلاته كما تعمل لصلاتها اليومية.


 

([1]) - سؤال: إذا أخذ من ماء زمزم المعد للشرب بمقدار الشرب وشرب مقدارا منه فهل يجوز له الوضوء بالمقدار المتبقي؟

بسمه تعالى: إذا كان المقصود بالسؤال مطلق ماء زمزم فانه معد للشرب وغيره، وان قصد به ماء زمزم الموقوف للشرب كالموجود في البرادات فالاحوط الالتزام بشرط الواقف.

سؤال: إذا كانت المرأة غير قادرة على الطواف، ودار الأمر بين أن يُطاف بها على سرير خارج المطاف او يحملها غير المحرم على ظهره ويطوف بها داخل المطاف، فماذا تفعل؟

بسمه تعالى: إذا أمكن الثاني تعّين ولا وجه للمصير الى الاول.

([2]) - سؤال: ما هي وظيفة المحتاطة بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في الطواف وصلاته؟  

بسمه تعالى: عليها عرض المورد على الفقيه فلعله يحسم الامر على اي من النحوين او يرجعها الى من يجزم بذلك، اذ ليس كل موارد الاحتياط الوجوبي من نمط واحد.