محل ذبح الكفارة ومصرفها

محل ذبح الكفارة ومصرفها:


تكرر فيما سبق في محرمات الإحرام أن في بعض الحالات يجب على المحرم أن يكفّر بذبح حيوان[1]، وكل من وجبت عليه الكفارة ولم يؤدها اعتُبر آثماً ولكن حجه لا يبطل بذلك ولا ترتبط صحة الحج بأداء الكفارة، فهي على هذا الأساس واجب مستقل ولا يجب الإسراع به، ولا بد أن نوضّح هنا مكان ذبح الحيوان الذي يجب التكفير بذبحه وطريقة التصرف فيه بعد ذبحه.
أما مكان الذبح فإن كان كفارة لأجل الصيد في العمرة –الأعم من كونه عمرة تمتع أو عمرة مفردة – ذُبح في مكة المكرمة، وإن كان للصيد في إحرام الحج ذُبح في منى.
وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحها في أي مكان، وأمكن للمكلف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده، ويُستثنى من ذلك كفارة التظليل فإن الأحوط وجوباً أن تُذبح في منى إن كان الإحرام للحج، وفي مكة إن كان الإحرام للعمرة. وإذا تعذر عليه التكفير لعدم وجود المستحق في مكة ومنى ونحوه فيمكن تأخير ذبحها إلى حين عودته إلى بلده أو في أي مكان شاء.
أما طريقة التصرف فيجب التصدق بما كان لأجل الصيد، والأحوط التصدق[2] به مهما كان سبب الكفارة وعدم الأكل منه.
كما أن الأحوط وجوباً اشتراط الفقر في من يتصدق بشيء من الكفارة عليه.
ولا يجوز على الأحوط إعطاء جلد الذبيحة للجزار كأجر على ذبحه، ويجوز إعطاؤها له صدقة إن كان أهلاً لها.
وإذا أكل المكلف[3] شيئاً من لحم كفارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ويتصدق بتلك القيمة على الفقراء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - السؤال: هل يعتبر في شاة الكفارة لاحرام الحج او العمرة شروط الهدي ؟
بسمه تعالى:لا تعتبر شرائط الهدي في الكفارة.
[2] - السؤال: هل يجوز لمن وجب عليه شيء من كفارات الاحرام ان يأكل منها ؟
بسمه تعالى: الأحوط التصدق به وعدم الأكل منه مهما كان سبب الكفارة و عدم الاكل منه.
[3] - السؤال: ماذا لو اكل الحاج أو المعتمر من الكفارة الواجبة عليه في الحج او العمرة؟
بسمه تعالى:إذا أكل المكلف شيئاً من لحم كفارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ويتصدق بتلك القيمة على الفقراء.