محرمات الحرم

 يحرم على المكلف لأجل كونه في الحرم بغضّ النظر عن كونه محرماً أو غير محرم أمور:

(الأول) قلع شجر الحرم ونبته:

(مسألة – 282) لا يجوز للمحرم –رجلاً كان أو امرأة- بل لكل مكلف وإن لم يكن محرماً أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف، كما لا بأس بأن يترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.

 وهناك استثناءات من الحرمة وهي:

1- الإذخر، وهو نبت معروف.

2- النخل وشجر الفاكهة.

3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل.

4- ما غرسه الشخص بنفسه، أو نما في داره، أو في ملكه دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك.

(مسألة – 283) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

(مسألة – 284) كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة، يتصدق بها، وفي قطع بعضها قيمة ذلك البعض، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.

(الثاني) الصيد في الحرم:

(مسألة – 285) يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرماً، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الإحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم.

          وتقدمت أحكامه وكفاراته في أول تروك الإحرام ومحرماته.

(الثالث) إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يُطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكلم ولا يُبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.

(الرابع) أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، وقال جماعة من الفقهاء بحرمة ذلك، فينبغي للحاج إذا وجد مالاً ضائعاً في الحرم أن لا يمدّ يده إليه حتى يعود إليه صاحبه إذا افتقده.

وإذا أخذه فلا يجوز له تملّكه ولو عرّف به، بل يجب عليه التعريف وبعد انتهاء أمد التعريف وعدم وجدان المالك يتصدق به ويضمن المال لصاحبه.