(النوع الثالث) ما يحرم على النساء خاصة
يحرم على المرأة المحرِمة ستر وجهها([1]) كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو غيرهما ويجب عليها تعريض وجهها للظروف الجوية المختلفة كالشمس والغبار فقد ورد في الرواية المعتبرة( ان احرام المرأة في وجهها) ولا مانع من ان تسحب طرفي غطاء رأسها من جانبي وجهها الى الامام واسدال غطاء رأسها على جبهتها الى طرف الانف العلوي رعاية للحجاب ولا تغطي عينيها، ويرخّص لها في تغطية وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض اطراف وجهها عند الصلاة مقدمة لستر الرأس، فالحالة العامة لها هي كشف الوجه وعدم منعه من التعرض للظروف الجوية، نعم اذا كانت في وضع ملفت لنظر الرجال الأجانب فلها ان تسدل غطاء رأسها الى ازيد من الحد المذكور، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي فمها أو ذقنها وإن مس ذلك وجهها مباشرة، اما في غير الوضع المذكور كما لو كانت مع جمع من النساء او في حالة الطواف حول البيت فلابد لها من الالتزام بالوجوب المذكور.
ويقال: إن كفارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمة عامدة، وهو الأحوط الأولى.
ويحرم على المرأة المحرمة أيضاً لبس القفازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.
([1]) - سؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة (لإحرام الحج أو العمرة) تنظيف وجهها بالمنشفة؟
بسمه تعالى: الاحوط لها أن تنشف وجهها جزءاً جزءاً وليس بتغطية تمام الوجه.
سؤال: هل يجوز للمحرم والمحرمة لبس الكمامة لتغطية الأنف والفم لغرض الوقاية من الأمراض المعدية كوباء كورونا والإنفلونزا وغيرهما؟
بسمه تعالى: لا بأس به بالنسبة للرجال، أما المرأة المحرمة فلا يجوز لها التنقب الساتر لوجهها أو بعضه، وهذا منه، وإذا اضطرت إلى ذلك كما لو كان احتمال العدوى معتداً بها فيجوز لها لبسه حال الإحرام.