الخامس والعشرون:حرمة التظليل([1])ووجوب البروز والإضحاء
المعروف في كلمات الأصحاب (حرمة التظليل) لكن المستفاد من الروايات هو وجوب الإضحاء والبروز من كل ما يُكِنّ المحرم، ولا يحرم من التظليل إلا ما كان منافياً للواجب، لذا فالسائر ماشياً يجوز له أن يستظل بظل المحمل أو السيارة الحاملة لبضائعهم المرافقة لهم ونحوها، بينما يمكن القول احتياطا أنّه لا يجوز للراكب في السيارة المكشوفة والتي لا سقف فيها أن يستظل بالجدار الجانبي للسيارة إذا كان يمنع صدق البروز عليه كما لو كان جالساً على أرضية سيارة الحمل ذات الجدران العالية، فالعبرة إذن بتحقق عنوان البروز والإضحاء مما يُكنّ المحرم وليس عنوان التظليل.
(مسألة – 275) التظليل على قسمين:
الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.
وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.
وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق البروز عرفاً، كأن كان الساتر الجانبي قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.
الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، لذا فإنّه يجوز له بعد وصوله مكة أن يتحرك تحت الجسور والأنفاق أو في ظل الحيطان.
(مسألة – 276) حرمة التظليل مطلقة ولا تختص بحال وجود الشمس أو المطر لإطلاق وجوب البروز في الليل أو النهار وفي كل الأحوال.
(مسألة – 277) ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.
(مسألة – 278) لا يجوز للمحرم الاستظلال أثناء تردده في مكة وبين المشاعر المقدسة لأداء مناسكه كما إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار فإنه لا يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسه.[2]
(مسألة – 279) لا فرق في حرمة التظليل بالظل المتحرك بحركة المحرم أثناء طي المسافة بين كون الحركة أفقية أو عمودية كالذي ينتقل أثناء حركته من سفح الجبل إلى أعلاه أو الجهة الأخرى منه بمصعد كهربائي أو طائرة عمودية، أما تحقق الحرمة في حركته بالمصعد الكهربائي بين طوابق العمارة التي ينزل فيها فإنه غير واضح، لعدم تحقق موضوع طيّ المسافة في هذه الحركة، ولعدم وجود معنى في الحديث عن البروز والإضحاء والتظليل لأن المصعد يتحرك داخل برج مقفل فأدلة الحرمة منصرفة عن مثله.
(مسألة – 280) لا بأس باستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها إذا كان واقفاً غير متحرك، كما في حالة الجلوس والنوم ونحوهما، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره وتحركه، ويجوز له أن يستتر من الشمس بيديه وذراعيه.
(مسألة – 281) يرخص للرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حر أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها وركب سيارة مكشوفة، أو على عائلته أو غير ذلك، وإذا ظلل جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه، وإن ظلل عامداً عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ولا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة، ولو ظلل في إحرام واحد مرات، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة.
([1]) - سؤال: ذهبنا الى مسجد الشجرة لكي نحرم وبعد الإحرام اتضح انه لا وجود لسيارات مكشوفة أبدا وان المتعهد والباقي من المعتمرين مقلدين أحد المراجع الذي يجيز التظليل ليلا والمسافة 450 كيلو متر من مكان الإحرام الى مكة ولا يسمح لنا السائق أن نركب فوقها علما لو سمح لكان فيه أذية لنا وعند الانتهاء من العمرة ذهبنا لنعتمر لأرحامنا من مسجد التنعيم ولكن تكرر الحدث وفوجئنا بعدم وجود سيارات مكشوفة وأما المكشوفة لا توافق ركوبنا فوق سطحها؟
بسمه تعالى: تترتب عليكم كفارة التظليل ولا يسقطها كونكم مضطرين.
سؤال: هل يحرم التظليل على كل حال ام هو خاص بحالة وجود الشمس او المطر فلو كان السفر ليلاً ولا يوجد مطر فلا يحرم التظليل؟
بسمه تعالى: حرمة التظليل مطلقة على كل حال لإطلاق الادلة وذكر الشمس والمطر في بعضها من باب اوضح المصاديق لا للحصر بها. ويُفهم من بعضها ان المطلوب من الحاج هو البروز والظهور لمن احرم له وليس بلحاظ ما ظهر له.
سؤال: إذا قام شخص بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير، أم لا يثبت على أي منهما؟
بسمه تعالى: إذا أمر المحرم بذلك، أو علم وأقرّ الفعل، وجبت عليه الكفارة، وإذا أعانه الآخر على ذلك كان آثماً ولا كفارة عليه.
سؤال: إذا اضطّر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له الاستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع ارتفاع الضرورة؟
بسمه تعالى: لا يجوز له إلا بمقدار الحاجة كما لو اضطر إلى التظليل من الميقات إلى مكة، وعند نزوله في الفندق أمكنه الذهاب إلى الحرم من دون تظليل، فان الاضطرار الأول لا يسوّغ المخالفة في الجزء الثاني.
سؤال: هل تتعدد الكفارة بحصول الاستظلال مرات عديدة؟
بسمه تعالى: لا تتعدد الكفارة ما دام في نفس الإحرام.
سؤال: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة؟
بسمه تعالى: نعم تجب عليهم، والاضطرار يرفع الإثم فقط لا الكفّارة.
سؤال: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك لأننا نقول بحرمة التظليل مطلقاً.
سؤال: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وان كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟
بسمه تعالى: لا بأس بذلك لأن المقدار الواجب هو البروز إلى السماء وإن كان الاحوط ضم بعض البروز الجانبي إليه.
سؤال: إذا أُجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟
بسمه تعالى: نعم تجب عليه الكفارة، والاضطرار يرفع الإثم فقط لا الكفّارة.
سؤال: هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك ما دام يقطع المسافة باتجاه الحرم أو المواقف المقدسة الأخرى، نعم يجوز له التظليل إذا نزل في الفندق او محل الاستراحة، او في مخيمات عرفات ومنى.
سؤال: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الأوتوبيسات المكشوفة صعباً، فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟
بسمه تعالى: نعم، يجوز له ذلك ويدفع الكفارة لأن الاضطرار يرفع الإثم فقط لا الكفارة.
([2]) - سؤال: إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء الى منزله المعيّن لسكناه قبل ان يحل من احرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا اراد الذهاب الى المسجد الحرام لأداء نسكه؟
بسمه تعالى: لا يجوز له التظليل لأن هذا الجزء من طيّ المسافة.