ستر الرأس والأذنين

الرابع والعشرون: ستر الرأس والأذنين[1]
لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كله أو بعضه، والمراد بالرأس منابت الشعر دون الوجه، ولا يجوز ستر الأذنين مهما كان نوع الساتر اعتيادياً كالمنديل مثلاً أو غير اعتيادي كالطين، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه أيضاً، والأحوط عدم ستر الرأس في وقت النوم أيضاً، ولا بأس بتغطية وجهه.
ويجوز الستر في حال الضرورة والصداع ونحو ذلك.
ولا تجب الكفارة على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو معذوراً للاضطرار، أما في غير ذلك فالمشهور وجوب التكفير بشاة، وهو الأحوط الأولى، ولا يبعد كفاية التصدق بإطعام مسكين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - السؤال: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
بسمه تعالى: إذا كان مضطراً لذلك، كما لو كان ظهور هذا التشوّه حرجياً جاز له ستره بمقدار الضرورة ولا شيء عليه.
 السؤال: هل يجوز للمحرم ان ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟
بسمه تعالى: ليفعل ذلك من دون أن يحقق معنى ستر الرأس.
 السؤال: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطي الرأس؟
بسمه تعالى : لا بأس به فهذه التغطية ليست مقصودة بالمنع.