الثاني والعشرون: لبس الثياب الاعتيادية.[1]
والمعروف في كتب السلف الصالح (قدس الله أرواحهم) عنوان (لبس المخيط) مع أن لبس
المخيط بعنوانه ليس محرماً على المحرم، وإنما ورد المنع في الروايات الشريفة عن لبس
أنواع محددة من الثياب وهي:
1- الملابس التي تسلك في العنق وكل ثوب يسلك في العنق يسمى (قميصاً).
2- الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه
فيهما، وكل ثوب من هذا القبيل يسمى بـ(الدرع)، وهو محرم ولو لم يسلك في العنق
كالعباءة، وليست الحرمة هنا مرتبطة بإدخال اليدين فعلاً في يدي العباءة ونحوها، فلو
لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً.
3- السروال وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتيادية.
4- الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمى بـ(الثوب المزرر) وهو حرام حتى لو
لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزرراً، وليست
الحرمة هنا قائمة بوجود الأزرار بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض
الآخر[2].
وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرمة، سواء تم صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة
أو عن طريق آخر، فما ينسج من الثياب على نحو يسلك في العنق أو له يدان حرام أيضاً،
وكذلك ما يعوض فيه عن الأزرار بمادة لاصقة مثلاً.
وأما استعمال المحرم للمخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز، من قبيل أن يغطي
جسده باللحاف المشتمل على الخياطة، لأن هذا ليس تقمصاً للّحاف ولا ادّراعاً له، ومن
قبيل الحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ
الأمعاء من النزول عبر الفتحة الحاصلة في الغشاء وغير ذلك.
وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم
الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة الاضطرار
ولا شيء على الجاهل والناسي.
(مسألة – 271) إذا اضطر المحرم إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما،
لكن يجب عليه أن يقلب القباء بأن يجعل أعلاه أسفله وظاهره باطنه وذيله على كتفيه
دون أن يلبسه بل يتردى به، وكذلك أيضاً في القميص يتردى به دون أن يلبسه، وإذا فقد
المحرم الأزار واضطر إلى لبس السروال جاز له ذلك وعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة – 272) يجوز للمحرم شد العمامة وغيرها على بطنه، والأحوط أن لا يصل إلى صدره
والأولى الاجتناب عن كل ذلك.
(مسألة – 273) إذا لبس المحرم ما لا يجوز لبسه عن نسيان أو لجهله بالحكم فبعد
التوجه يجب عليه نزعه فوراً، فإن كان لبسه قبل التلبية جاز له أن يخرجه من فوق، وإن
كان لبسه بعد التلبية وتحقق الإحرام يخرجه من تحت ولو بشقه، فإن لم يهمل في
الصورتين فلا تجب عليه الكفارة وإن أهمل عمداً ولم يبادر إلى نزعه فوراً تجب عليه
الكفارة، ويجري هذا التفصيل فيما إذا كان لبسه للممنوع عن علم وعمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - سؤال: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ـ المشتمل على الخياطة لضرورة أو
بدونها؟
بسمه تعالى: لا بأس به.
السؤال: هل يجوز للمُحرِم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟
بسمه تعالى: لا بأس به.
[2] - السؤال : هل يجوز غرز الإزار بالإبرة ونحوها؟
بسمه تعالى: لا مانع منه الا على نحو الاحتياط الاستحبابي.
2- السؤال: هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه أو إمساكه بإبرة؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان محل الربط واحداً فقط من أعلاه مثلاً، والأحوط تركه.