الحادي والعشرون: الارتماس
(مسألة – 270) لا يجوز للمحرم –رجلاً كان أم امرأة- الارتماس في الماء، وهو إدخال رأسه بكامله فيه، والأحوط شمول الحكم لغير الماء من المايعات.