قلع الضرس

الرابع: مس النساء

(مسألة – 216) يحرم على الرجل المحرم أن يمسّ امرأته بشهوة، فإن فعل ذلك فعليه كفارة شاة، وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً. وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤدِّ إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة، وإن أدى إليه فعليه ناقة أو جمل، وإن فعل ذلك بدون شهوة، فلا كفارة عليه، ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.