إزالة الشعر عن البدن

الثامن عشر: إزالة الشعر عن البدن

(مسألة – 255) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره محرماً كان أو محلاً وسواء كانت الإزالة بالحلق أو النتف أو بالقص أو بالمكينة أو بالنورة قليلة وكثيرة وحتى الشعرة الواحدة، وتستثنى في موردين:

الأول: ما يسقط من الشعر حال الوضوء أو الغسل من أثر إمرار يده على وجهه أو بدنه دون قصد منه.

الثاني: أن تدعو الضرورة إلى إزالته مثل أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك، أو أن كثرة الشعر أوجبت له صداعاً ولا علاج إلا بالحلق، أو كثرة الشعر أوجبت تكاثر القمل على جسده وهو يتألم منه ولا بد من التكفير في المورد الثاني.

(مسألة – 256) إذا حلق المحرم رأسه دون ضرورة وجب عليه الاستغفار والكفارة، والأحوط وجوباً أن يكفّر بشاة، وإذا كان الحلق لضرورة تلزمه الكفارة ولكنه مخير بين أن يكفر بشاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين يعطي لكل واحد مدين من الطعام، والأولى إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدان.

          والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً فيكون مقدار المدين كيلو ونصف تقريباً والمقصود من الطعام الحنطة والطحين والخبز والأرز.

(مسألة – 257) إذا أزال المحرم شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً أن يعطي كفارة الحلق، بل هذا الأمر لا يخلو عن قوة.

(مسألة – 258) إذا أزال المحرم شعر إبطيه كفّر بشاة، وكذلك على الأحوط وجوباً لو أزال شعر إحدى إبطيه.

(مسألة – 259) إذا حلق المحرم بعض رأسه بصورة يقال أنه حلق رأسه أو أزال شعر قسم من بدنه غير الرأس والإبطين، فالأحوط وجوباً كون حكمه حكم من حلق تمام الرأس، وكذلك لو أزال شعر بدنه بغير الحلق.

(مسألة – 260) إذا أزال المحرم شعرة واحدة أو أكثر من لحيته أو غيرها فكفارته أن يتصدق بكف من طعام، والأولى أن يكون مداً أو كفين من الطعام يطعم به مسكيناً.

(مسألة – 261) إذا أمرّ المحرم يده على رأسه ولحيته عبثاً وسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء أو الغسل فلا شيء عليه.

(مسألة – 262) يجوز للمحرم حكّ رأسه أو بدنه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه.

(مسألة – 263) إذا حلق المحرم رأس غيره أو أزال منه شعرة يستغفر ولا كفارة عليه، وإن كان الحلق أو إزالة الشعر بإجازة الغير وهو في حال الإحرام تلزمه الكفارة.

(مسألة – 264) إذا حلق المحرم رأسه أو أزال شعرة من بدنه عن نسيان أو لجهل بالحكم فلا شيء عليه.