السادس عشر: إخراج الدم من البدن[1]
(مسألة – 246) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بنحو من الأنحاء سواء كان بحك أو
بحجامة أو فصد أو أخذ الدم ونحو ذلك.
(مسألة – 247) لا بأس بأخذ الدم أو الحجامة أو الفصد في حالة الإحرام إذا كان
لضرورة، وكذلك لا بأس بشق الدمّل وحك الجرب مع الضرورة وإن أوجب ذلك خروج الدم.
(مسألة – 248) لا بأس باستعمال المسواك للمحرم إلا مع العلم بخروج الدم فالأحوط
حينئذٍ الاجتناب عن ذلك.
(مسألة – 249) لا بأس بتزريق الإبرة في الإحرام إلا مع العلم بخروج الدم فليجتنب عن
ذلك إلا مع الضرورة.
(مسألة – 250) لا كفارة على إخراج الدم، وقد احتاط البعض بشاة.
(مسألة – 251) يجوز للمحرم إخراج الدم من غيره إذا كان محلاً كأخذ الدم منه أو قلع
سنه أو حجامته.
ــــــــــــــــــــــــ
[1] - السؤال: هل يجوز للمحرم ان يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجباً لخروج الدم منه؟
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك إلاّ مع الضرورة.
السؤال: المريض بداء السكر الذي يستعمل الأنسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج
منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كل مرة يخرج
منها الدم بذلك؟
بسمه تعالى: يجوز له ذلك مع الضرورة ولا كفارة عليه.