الرابع عشر: الجدال
(مسألة – 242) يحرم على المحرم الجدال، وهو الخصومة مع القسم بقول: (لا والله) أو (بلى والله)، سواء كان الحالف صادقاً أو كاذباً أو كان المحرم رجلاً أو امرأة. والأحوط وجوباً ترك كل قسم بالله تعالى، سواء كان في حال الخصومة أم لا، وبكلمة (لا والله) أو بغيرهما من ألفاظ القسم مثل (والله) أو (تالله) بدون (لا وبلى). وكذلك ترك القسم بترجمة هذه الألفاظ وبسائر أسماء الله تعالى مثل (الرحمن) أو (الرحيم) مثلاً.
نعم ليس من محرمات الإحرام إذا كان النزاع والخصومة بدون القسم بالله وأسمائه أو كان القسم بالنبي الأكرم والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) أو بنفسه.
(مسألة – 243) لا بأس بالقسم للمحرم في مقامين:
الأول: إذا اقتضت الضرورة للقسم بلفظ الجلالة لإثبات حق أو دفع باطل، والأحوط إذا أقسم ثلاث مرات أن يكفّر بشاة.
الثاني: إذا أراد أن يجري عملاً للغير بقصد إظهار المودة والإكرام، فيقسم في جواب من يقول له: (والله لا تفعل ذلك لي) فيجيبه المحرم: (والله لأفعلن ذلك)، وكذا لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار كما في يمين المناشدة كقول السائل: (أسألك بالله أن تعفيني) ويمين العقد –أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل- كقوله: (والله لأعطينك كذا)، فهذا ليس بجدال ولا كفارة له.
(مسألة – 244) على المشهور إذا أقسم المحرم صادقاً وكررها ثانية فلا كفارة عليه وعليه الاستغفار فقط، ولو أقسم ثالثاً تلزمه كفارة شاة، وإذا أقسم كاذباً تلزمه كفارة شاة ولو كررها ثانية فكفارته شاتان ولو أقسم ثالثاً فعليه كفارة بقرة.