الفسوق
الثالث عشر: الفسوق
(مسألة – 240) لقد جعل القرآن الكريم الفسوق من محرمات الإحرام، وفسر في الأحاديث بالكذب والسباب والمفاخرة. والظاهر أن المقصود من المفاخرة هنا هو ما يثبته الإنسان كذباً لنفسه من الفضائل والمكارم ويسلبها عن الغير، ويثبت الرذائل للغير ويسلبها عن نفسه، والحقيقة أن المفاخرة متفرعة عن الكذب والسباب. ووجوب الاجتناب عن الكذب والسباب والبذاء ثابت في كل حال إلا أنه من المعلوم أنه في الحج أشد وآكد.
وحرمته على الرجال والنساء. والأولى والأفضل للمحرم أن يحفظ نفسه عن جميع المعاصي ويشتغل بعبادة الله وذكره سبحانه وتعالى.
(مسألة – 241) لا كفارة في الفسوق على المشهور بل يجب الاستغفار وإعادة التلبية.